تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
188
القصاص على ضوء القرآن والسنة
ذهب المشهور إلى عدمه وهنا حسب التصوّر والتعقّل صور أربعة : الأولى : فيما كان المقتول ملطَّخا بالدم وعليه جراحات عديدة ، وهناك قرائن خارجية توجب الاتهام ، فهذا من اللوث المتّفق عليه . الثانية : فيما لم يكن الجراح والدم ظاهر في بدن المقتول ، فذهب المشهور إلى أنه من مصاديق اللوث أيضا ، وخالفهم الشيخ أبو علي كما نسب إليه في الجواهر وكشف اللثام ، بأنه لا لوث حتى مع القرائن الخارجية ، كما ذهب إليه أبو حنيفة من العامة . الثالثة : توجد الجراحة على بدن المقتول دون الدم . الرابعة : يوجد عليه الدم دون الجرح ، فذهب أبو حنيفة إلى عدم اللوث ، فربما يكون الدم من رعافه ، أما إذا أحرز انه من عينه أو إذنه فيكون من اللوث حينئذ ، وذهب أبو علي من الخاصة عدم صدق اللوث في هذه الصورة أيضا . ومستند القول الأول واضح ، فان كل ذي مسكة يحكم بذلك ، فان الجرح